ذكره صاحب "المغني"، ولا أعرف من خرَّجه (?).
فصلٌ
إذا قال رجل لآخر (?): ارم هذا السهم، فإن أصبته، فلك درهم. أو أجب في هذه المسألة، فإن أصبت فلك كذا. أو احفظ هذا الكتاب ولك كذا وكذا؛ صحَّ، وكان جِعَالة مَحْضَة، ليس من عقد السباق في شيء، وقد بذلا مالًا في فعل له فيه (?) غرض صحيح؛ لأن السباق إنما يكون بين اثنين فصاعدًا (?)، ويكون الجُعل للسابق