ينظر: فإن كان لهم شرط [ح 155] اتُّبع، وإن لم يكن لهم شرط اتُّبعت عادتهم، إذ هي منزَّلة مَنْزِلة الشرط.
وإن لم يكن لهم عادة ولا شرط، احتمل وجهين.
ولأصحاب الشافعي في ذلك (?) ثلاثة أوجه:
أحدها: يحتسب به.
والثاني: لا يحتسب.
والثالث: إن اتبعت العادة لم يحتسب به، وإلا احْتُسِب به.
قالوا: لأن عادة الرماة عدم الاحْتِسَاب.
والصواب الاحتساب به (?)، لأنا نوجب (?) القصاص بمثل هذه الإصابة إذا تعمد (?) قَتْل من يكافئه، وينزِّلُها منزلة السهم الذي مرَّ كما هو حتى أصاب المقتول، بل الاحتساب به في النضال أولى، إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في (?) الإصابة؛ لكانت أولى بالمنع في القصاص، وهذا ظاهر، ولله الحمد.