وجه لقوله.
وإن كان الخطأ لفسادٍ عَرَض له في بَدَنِه كالْتواء يده، أو عارض عرض له في بصره، أو داء عرض له أفسد رميه؛ لم يحتسب عليه به (?)؛ إلا أن يُنسب العارض إلى تقصيره في الرمي؛ كأن تلتوي يده (?) لعدم حذقه في القبض؛ فإنه يُحسب عليه.
فصلٌ
وكذلك كل إصابة تُضاف إلى غير الرمي، لم يُحْتَسَب له بها، فإذا أصاب السهم شجرة مائلة عن سَمْتِ الغرض، أو شجرة أو جدارًا كذلك فارتدَّ بصدمته، فأصاب الغرض؛ فإن هذه الإصابة لا تضاف إلى رميه.
ويُحتمل أن يُحْتَسَب له بها؛ لأنها متولِّدة عن رميه.
وللشافعية وجهان في ذلك.
فإن كانت الشجرة أو الجدار مُسامِتين (?) للغرض، حُسِب له قطعًا، إذ الإصابة من حُسْن الرمي، فإن مرَّ السهم على السداد فصدم الأرض، ثم قفز (?) فأصاب الغرض؛ فهل يُحتسب له به؟