- فرع فيما إذا انكسر السهم

وانقطاع الوَتَر، وهبوب [ظ 74] الريح (?) عاصفة، وعروض ظُلْمة شديدة، ونحو ذلك، حُسِبَ له إن أصاب. وإن أخطأ، لم يحسب عليه.

وأبْعَدَ مَن قال مِن الأصحاب: إنه يُحْتَسَب عليه. وهو غَلَط، وأبعد منه (?) من قال من أصحاب الشافعي: لا يَحْتَسَب له مع الإصابة. إذ معلومٌ. أن الإِصابة مع التَّنكيد مِنْ جَوْدَة الرَّمي وفَضْل الحِذْق.

وقال أبو المعالي الجُوَيني: "إن عَرَض كسر القوس وانقطاع الوتر قبل نفوذ السهم، لم يحتسب عليه، وإن عرض بعد النفوذ، حُسِبَ عليه".

فرع

وإن انكسر السهم؛ فإن كان لضعف قدحه، لم يُحسب عليه.

وإن كان انكساره لسوء الرمي بأن أخلى الفُوْق في النزع عن الوتر، أو أغرق في النزع، فعلق رأس النصل في كبد القوس، فانكسر، حُسِب عليه؛ لأنه من سُوء رميه.

وإن أصاب الغرض بعد انكساره فلا يخلو: إما أن يصيبه طولًا أو عرضًا، فإن أصابه عرضًا [ح 154]، لم يحسب له ولا عليه، وإن أصابه طولًا: فإن كانت الإصابة بالنصل، حُسِبَ له، وإن أصاب بغير النصل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015