إليه في بعض صُوَرِه.

السادس: أن الأجير إما مختصٌّ وإما مشترك، وهذا ليس واحدًا منهما، فإنه ليس في ذمته عملٌ يلزمه الوفاء به، ولا يلزمه تسليم نفسه إلى العاقد معه.

السابع: أن الأُجْرة تجب بنفس العقد، وتستحقُّ بالتسليم، والعِوَض هنا لا يجب بالعقد، ولا يستحق بالتَّسْليم.

الثامن: أن الأجير له أن يستنيب في العمل من يقوم مقامه، ويستحق الأُجْرة، وليس ذلك للمُسَابِق.

التاسع: أنه لو أجَّرَ نفسه على عمل بشرط أن يؤجره الآخر نفسه على نظيره؛ فَسَدَتِ الإِجارة، وعقد السباق لا يصحُّ إلا بذلك، فإن خلا عن هذا لم يكن عقد سباق، كما أنه (?) إذا قال: إن أصبت من العشرة تسعة، فلك كذا وكذا، فهذا ليس بعقد رهان، وإنما هو تبرُّع له على عملٍ ينتفع هو به، أو هو وغيره، أو جِعَالة في هذا (?) الحال يقضي عليه بما التزمه.

العاشر: أن الأجير يحرِص على أن يوفِّي المستأجر غرضه، والمراهن أحرص شيء على ضدِّ غرض مراهنه، وهو أن يغلبه ويأكل ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015