فصل: في بيان أن عقد السباق هذا عقد مستقل بنفسه

- إبطال كونه من باب الإجارات: من عشرة أوجه

الجعالات، أو من باب المشاركات، أو من باب النُّذور والالتزامات، أو من باب العِدَات والتبرُّعات، أو عَقْد مستقلٌّ بنفسه، قائم برأسه، خارج عن هذه العقود؟

فالجواب: إنه عقدٌ مستقلٌّ بنفسه، قائم برأسه (?)، غَيْرُ داخلٍ في شيءٍ من هذه العقود، لانتفاء أحكامها عنه.

فأما بطلان كونه من عقود الإجارات، فمن وجوه:

أحدها: أنه عقدٌ جائزٌ، لكل منهما فَسْخُه قبل الشروع في العمل؛ بخلاف الإجارة.

الثاني: أن العمل في الإِجارة لا بد وأن يكون معلومًا مقدورًا للأجير، والسَّبْق ها هنا غير معلوم له (?)، ولا مقدور، ولا يدري أيَسْبِق أم يُسْبَق؟! وهذا في الإجارة [ح 121] غَرَرٌ مَحْضٌ.

الثالث: أن العمل في الإِجارة يرجع إلى المستأجر، والمال يعود إلى الأجير، فهذا بذل ماله، وهذا بذل نفعَه في مقابلته، فانتفع كلٌّ منهما بما عند الآخر، بخلاف المسابقة، فإن العمل يرجع إلى السَّابق.

الرابع: أن الأجير إذا لم يوفِّ العمل، لم يلزمه غرمٌ، والمراهن إذا لم يجئ سابقًا، غَرِم ماله إذا كان مخرِجًا.

الخامس: أن عقد الإِجارة لا يفتقر إلى محلِّل، وهذا عندكم يفتقر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015