وقد صحَّ النهي عنها عن عبد الله بن عباس (?)، وعن عبد الله بن عمر (?)، ولا يُعْلَم لهما في الصحابة مخالفٌ في ذلك ألْبتَّة.
وقد (?) اتَّفق على تحريمها [ح 103] الأئمة الثلاثة وأتباعهم، والشافعيُّ لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذبٌ عليه، بل قال: "وأما الشَّطرنجُ؛ فلم يتبيَّن لي تحريمُها" (?).
فتوقَّف رضي الله عنه في التحريم، ولم (?) يفتِ بالإباحة.
ثم اختلف المحرِّمون لها: هل هي أشدُّ تحريمًا من النَّرْدِ أو النَّرْدُ أشَدُّ تحريمًا منها؟!
فصحَّ عن ابن عمر أنه قال: "الشِّطْرَنْجُ شرٌّ من النَّرْد" (?).