فصلٌ
قالوا: وأما دليلكم السادس: "وهو (?) أنه إذا لم يكن معهما محلِّل وأخرجا معًا؛ فقد دار كلُّ واحدٍ منهما بين المَغْنَم والمَغْرَم، وهذا حقيقة القمار".
فقد تقدَّم من الوجوه الكثيرة، التي لا جواب لكم عنها ما يبطله، ويبيِّن أنه إن كان هذا العقد بدون المحلِّل قمارًا؛ فهو بالمحلِّل أولى أنْ يكون قمارًا، وإن لم يكن قمارًا (?) بالمحلِّل؛ فهو بدونه أولى أن لا يكون قمارًا؛ ولا يُتَصَوَّرُ أن يكون قمارًا (?) في إحدى الصورتين دون الأخرى، ولا يذكرون فرْقًا ولا معنى إلا كان اقتضاؤُه بعدم اشتراط المحلِّل أَظْهَرَ مِن اقتضائه لاشتراطه.
وقد تقدَّم مِنَّا بيان ذلك، فإن كان لكم عنه جوابٌ، فبيِّنُوه، ولا سبيل إليه.
فصلٌ
وأما قولكم: "لو لم يكن في هذا إلا أنه (?) قول أعلم التابعين سعيد بن المسيب؛ فإن مذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة