وَالْوَفَاء وفاءان أَحدهمَا أَن يبلغ نصل السهْم إِلَى الْعقْدَة الأولى من الْإِبْهَام فَمن قَالَ بِهَذَا الْوَفَاء أنكر على من يجوز بالنصل هَذِه الْعقْدَة الأولى من الْإِبْهَام وَاحْتج هَؤُلَاءِ بِأَن قَالُوا النصل عَدو وَلَيْسَ للْإنْسَان أَن يدْخل الْعَدو على نَفسه
وَالْفَاء الثَّانِي بُلُوغ النصل مَا بَين العقدتين من الْإِبْهَام
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن سمعنَا من شُيُوخنَا أَن مد وَفضل النصل فِي السهْم انفذ شبْرًا فِي الدرقة وَأَنَّهُمْ شبهوا الْوَفَاء الأول بالدخان الَّذِي يلْحق الْعَدو من النَّار الموقدة الَّتِي يرْمونَ بهَا وَالْوَفَاء الثَّانِي بِإِصَابَة النَّار نفسا لَهُم
قَالَ وَقد قَالَ قوم إِن الْوَفَاء إِلَى طرف الظفر وَضعف غَيرهم هَذَا الرَّأْي
قَالَ الطَّبَرِيّ وَفِي الرَّمْي ثَلَاث خِصَال وَاحِدَة فِي الْإِنْسَان وَأُخْرَى فِي الْقوس وَالثَّالِثَة فِي السهْم
فَأَما الَّتِي فِي الْإِنْسَان فخمسة عشر شَيْئا أَرْبَعَة فِي القفلة وَثَلَاثَة فِي القبضة وَخَمْسَة فِي الْإِطْلَاق وَوَاحِدَة فِي الْفَم وَقت الْإِطْلَاق وَاثْنَتَانِ فِي الصَّدْر
فَأَما الْأَرْبَعَة الَّتِي فِي القفلة فَهِيَ شدتها فِي نَفسهَا وَقت الْجَرّ أَشد مَا يكون بالأصابع كلهَا غير السبابَة فَإِنَّهَا تكون دونهن وَالثَّلَاثَة الْأُخَر فِي صِحَة القفلة وصحتها أَن يعْقد ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ويكتم مَا اسْتَطَاعَ الأظافر من الْأَصَابِع الثَّلَاث الْخِنْصر والبنصر وَالْوُسْطَى حَتَّى لَا يرى