وَيجوز أَن يتناضلا بسهام مُتعَدِّدَة لَهما أَو لكل وَاحِد مِنْهَا وبسهم وَاحِد يَرْمِي أَحدهمَا جملَة رشقه ثمَّ يَرْمِي بِهِ الآخر أَو يَرْمِي بِهِ هَذَا مرّة وَهَذَا مرّة لحُصُول الْغَرَض بذلك
وَمنع بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي المناضلة على سهم وَاحِد بِشَرْط أَن يَرْمِي كل مِنْهُمَا بِهِ مرّة
وَلَا يظْهر لهَذَا الْمَنْع وَجه فَإِنَّهُمَا لَو تناضلا بعدة أسْهم على أَن يَرْمِي هَذَا فردة وَهَذَا لردة جَازَ كَمَا يجوز أَن يَسْتَوْفِي ل مِنْهُمَا رميه عَن وَلَاء ثمَّ يَأْخُذ الآخر فِي الرَّمْي وَيجوز أَن يتساويا سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ وَثَلَاثَة ثَلَاثَة إِذْ الْمَقْصُود استواؤهما وَالتَّعْدِيل بَينهمَا
فصل
وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا أَن يَكُونَا اثْنَيْنِ فَقَط الثَّانِي أَن يَكُونُوا جماعتين