الثَّانِي أَن يكون القوسان من نوع وَاحِد وجنس وَاحِد فَلَا يَصح عقد السباق بَين قَوس يَد وقوس رجل وَلَا بَين قوسين عَرَبِيَّة وقوس فارسية فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَفِي الآخر يجوز بَين النَّوْعَيْنِ دون الجنسين والوجهان لأَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد
وَنَظِير هَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْمُسَابقَة بَين الْعَرَبِيّ والهجين وَبَين البختي والعربي من الْإِبِل فَإِن فِيهِ وَجْهَيْن لأَصْحَاب أَحْمد وَالْجَوَاز اخْتِيَار القَاضِي وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي
الثَّالِث تَحْدِيد الْمسَافَة والغاية بِمَا جرت بِهِ الْعَادة فِي النضال والسباق لِأَن الْغَرَض معرفَة أسبقهما وَلَا يعلم ذَلِك إِلَّا بتساويهما فِي الْمسَافَة لِأَن أَحدهمَا قد يكون مقصرا فِي أول عدوه سَرِيعا فِي انتهائه وَبِالْعَكْسِ فَيحْتَاج إِلَى غَايَة تجميع حالتيه وَمن الْخَيل مَا هُوَ أَصْبِر والقارح أَصْبِر من غَيره وَلِهَذَا فضل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقرح فِي الْغَايَة