وعَلى هَذَا القَوْل فَإِذا سبق الْمخْرج كَانَ سبقه طعمة لمن حضر سَوَاء شَرط ذَلِك أم لَا
وَعَن مَالك رِوَايَة ثَانِيَة رَوَاهَا ابْن وهب عَنهُ أَنه إِذا اشْترط السَّبق لمن سبق جَازَ سَوَاء كَانَ مخرجا أَو لم يكن
وعَلى هَذِه الرِّوَايَة لَا يكون طعمة لمن حضر وَإِنَّمَا يكون للسابق (فَإِن) شَرط (على) هَذِه الرِّوَايَة أَن يكون السَّبق طعمة للحاضرين فال الطرطوشي
(لم يجز فِي قَول مُعظم الْعلمَاء) قَالَ (وَهَكَذَا يَجِيء على قَول مَالك فَإِن أخرجَا مَعًا وَلم يكون مَعَهُمَا غَيرهم لم يجز قولا وَاحِدًا فِي مذْهبه وَإِن كَانَ مَعَهُمَا مُحَلل فَعَنْهُ فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ أحداهما الْمَنْع كَمَا لَو لم يكن مُحَلل وَهِي الْمَشْهُورَة عَنهُ قَالَ ابْن عبد الْبر قَالَ مَالك لَا نَأْخُذ بقول سعيد بن الْمسيب فِي الْمُحَلّل وَلَا يجب الْمُحَلّل فِي الْخَيل قَالَ ابْن شاش وَهَذِه الْمَشْهُورَة عَنهُ (و) الرِّوَايَة الثَّانِيَة أَنه يجوز بالمحلل كَقَوْل سعيد بن الْمسيب قَالَ أَبُو عمر (و) هُوَ الأجود من قوليه وَقَول ابْن الْمسيب وَجُمْهُور أهل الْعلم وَاخْتَارَهُ ابْن الْمَوَّاز وَغَيره