سبق أحد الباذلين الآخر والمحلل فعلى قَول الْجُمْهُور يسْتَحق السَّبق جَمِيعه وعَلى قَول ابْن خيران يشْتَرك هُوَ والمحلل فِي سبق الثَّالِث هَكَذَا قَالَ بعض الشَّافِعِيَّة وَالَّذِي فِي النِّهَايَة إِنَّه إِن سبق أحد الباذلين ثمَّ تبعه الْمُحَلّل وَتَأَخر الآخر أحرز السَّابِق مَال نَفسه وَفِي سبق الثَّالِث أَرْبَعَة وُجُوه أَحدهَا أَنه يحرزه صَاحبه مَعَ كَونه مَغْلُوبًا مَسْبُوقا من كل وَجه وَهَذَا بركَة الْمُحَلّل عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَنه يخْتَص بِهِ السَّابِق لسبقه لَهُ وغلبه إِيَّاه وَالثَّالِث أَنه يكون بَينه وَبَين الْمُحَلّل لاشْتِرَاكهمَا فِي سبقه وَالرَّابِع أَنه يخْتَص بِهِ الْمُحَلّل لِأَنَّهُ دخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ لَا لَهما فَإِن سبق الْمُحَلّل وَحده وَتَبعهُ الآخر وَتَأَخر الثَّالِث فَفِيهَا ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَن السبقين للمحلل وَالثَّانِي سبق الثَّالِث بَين الْمُحَلّل وَالثَّانِي نِصْفَيْنِ وَالثَّالِث أَن سبق الثَّالِث للثَّانِي وَحده وَإِن سبق أَحدهمَا وَتَبعهُ الآخر ثَالِثا أحرز السَّابِق سبق نَفسه وَهل يسْتَحق سبق الثَّانِي على وَجْهَيْن مبينين على ذَلِك الأَصْل