الفرائض (صفحة 9)

[الموضوع الثالث شروط الإرث]

الموضوع الثالث

شروط الإرث الشرط في اللغة: العلامة.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (?) .

وشروط الإرث ثلاثة: الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه (?) .

ودليل هذا الشرط:

قوله تعالى:. . {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] (?) .

ووجه الاستدلال بالآية:

أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت.

الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015