الفرائض (صفحة 10)

ودليل هذا الشرط:

قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11] (?) .

ووجه الاستدلال بالآية:

أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.

الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.

ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015