. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بافتراق الأحوال وظاهر كلام العراقي السابق ترجيح الثاني ونقل عن بعض مشايخه أن هذه الأعداد وغيرها مما ورد له عدد مخصوص مع ثواب مخصوص لا يحصل ذلك الثواب لمن زاد في أعدادها عمدًا ولعله لحكمة تفوت بمجاوزتها وفي التحفة لابن حجر لم يعثر العراقي على سر هذا العدد المخصوص يعني الثلاث والثلاثين في التكبير في الأولين والأربع والثلاثين في التكبير وهو أن أسماء الله تعالى تسعة وتسعون وهي إما ذاتية كالله أو جلالية كالكبرياء أو جمالية كالمحسن فجعل للأول التسبيح لأنه تنزيه للذات وللثاني التكبير وللثالث التحميد لانه يستدعي النعم وزيد في الثانية التكبير أو لا إله إلَّا الله لأنه قيل أن تمام المائة في الاسم الأعظم وهو داخل في أسماء الجلال وقال القرافي في القواعد تكره الزيادة ولا ثواب عند الزيادة أو النقص لأن فيها سوء أدب قال ومن البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا لأن شأن العظماء إذا حدوا حدًّا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه سيئًا للأدب اهـ.
وفي قواعد الصوفية للشيخ زروق المالكي ما خرج مخرج التعليم وقف به على جهته من غير زيادة ولا نقص وقد روي أن رجلًا كان يذكر في دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله الخ، مائة من كل واحدة فرأى في منامه كأن قائلًا يقول أين الذاكرون أدبار الصلوات فقام فقيل له ارجع إنما هذه المزية لمن اقتصر على الثلاث والثلاثين فكل ما ورد فيه عدد قصر عليه وكذا اللفظ اهـ، وكأن الآتي به مائة لم يرد العمل بالرواية الأخرى إنما زاد هكذا فلم يحصل له الفضل فلا ينافي ما تقدم من كون ذلك ورد عند النسائي وأيد ما ذكر بأنه دواء إذا زيد فيه على قانونه يصير داء وبأنه مفتاح وهو إذا زيد على أسنانه لا يفتح وقال غيره يحصل الثواب مع الزيادة ومقتضى كلام الزين العراقي ترجيحه لأنه نظر فيما نقله عن بعض أشياخه بأنه بالإتيان بالأصل قد حصل له ثوابها فلا تكون الزيادة مزيلة للثواب بعد حصوله، ورد بعض أئمتنا كلام القرافي السابق وبالغ في تزييفه وأنه لا يحل اعتقاده ثم ساق أحاديث وقال أنها تدل على الثواب مطلقًا وإن القصد الإتيان بهذه الأنواع الثلاثة من الذكر، وجمع بعضهم بأن من أثبت الثواب أراد من حيث كونه مطلق ذكر لا من حيث كونه عقب الصلاة ومن نفى أراد الثواب من حيث كونه عقب الصلاة قال الخلاف إلى ذلك فحسب فلا اعتراض على القرافي وبحث