إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: "لا إله إلا الله وحْدَهُ لَا شَريكَ له، لهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللهُم لا مانِعَ لِمَا أعْطَيتَ، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأبنية اهـ، والهاء فيه للمبالغة كعلامة قاله السهيلي. قوله: (إِذا فرغَ منَ الصلاةِ) ظاهره شامل للمكتوبة والنافلة لكن في عمدة الأحكام للمقدسي في هذا الحديث كان - صلى الله عليه وسلم - يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، قال القلقشندي فهي مقيدة للرواية الأخرى اهـ، ورواية الكتاب مبينة للمراد بدبر الصلاة في رواية الصحيحين المذكورة في العمدة أي بعد السلام منها قال القلقشندي والمراد بدبر الصلاة عقب السلام لما وقع في بعض طرقه عند مسلم كان إذا فرغ من الصلاة والسلام الخ، وبه يعلم أن لفظ رواية المصنف هذه إنما هي لمسلم وعزوه للبخاري بمعنى أن الحديث مروي فيه لا بخصوص هذه العبارة والله أعلم. قوله: (لَا إله إلَّا الله ألخ) تقدم الكلام عليه إلى قوله قدير في باب فضل الذكر وعلى باقيه في ذكر الاعتدال، هذا وظاهره أنه كان يأتي بالأذكار عقب الفراغ من غير فصل قال الحافظ الزين العراقي وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا صليتم فقولوا ما يدل على أن الشرع في الذكر يكون عقب التسليم، فإن فصله يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا عن الإتيان به أو كثيرًا ناسيًا فالظاهر أنه لا يضر بخلاف ما إذا تعمد فإنه لا يحصل له السنة المشروعة وإن أثيب عليه من حيث الذكر، ثم قال ولا يضر طول الفصل بين التسبيح ونحوه بغيره من الواردات والمراد بالتكلم فيما ورد أنه يقوله قبل التكلم وهو ثان رجليه قبل التكلم بأجنبي لا تعلق به بالمشروع اهـ.
قال القلقشندي في الحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتملت عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة فيكون الاعتراف به عقب الصلوات أدعى لقبولها وأرجى لحصول المقصود وعظم ثواب هذا الذكر القليل مع خفته على اللسان لأجل مدلولاته فإنها راجعة إلى الإيمان الذي هو أعظم الأمور اهـ. قال والسلاح وفي رواية للبخاري
والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول هذا التهليل وحده ثلاث مرات قال القلقشندي تكرار الذكر أي جميعه إلى