. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غير النبي السلامة من ذلك لأنه وإن لم يعصم فقد يحفظ والفرق أن العصمة يستحيل معها الإثم بخلاف الحفظ فمن ثم كانت العصمة للأنبياء والحفظ لبعض الأولياء والمغرم أي غرم المال في المعاصي أو الاستدانة لمعصية أو لطاعة مع العجز عن وفائه قيل أما استدانته لحاجته مع القدرة على الوفاء فلا يستعاذ منها اهـ، ولا مانع من الإطلاق فإنه قد يكون كذلك فيموت ولا يوفي عنه ورثته فتصير نفسه محبوسة عن مقامها الكريم لما في الحديث الصحيح نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضي عنه دينه وإن قيل محله في الاستدانة للمعصية أو فيمن لم يخلف تركة أو المراد بالمغرم ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة ونحوه ويدل لكون المراد الدين وأنه على العموم في تتمة الحديث فقال له قائل الخ. كذا قال ابن حجر في شرح المشكاة وخالفه الجمهور في ذلك وفي شرح العمدة لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه مرفوعًا أن الله مع المدين حتى يقضى دينه لكن ما لم يكن فيما يكره الله لأن حديث النهي فيمن استدان فيما يكره الرب تعالى أو لا يريد المستدين قضاءه والإباحة في الاستدانة فيما يرضي الرب ويريد المستدين قضاءه مع قدرته على ذلك فالله يكون في عونه على قضائه فإن مات قبله يرضى غريمه من كرمه وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن القاسم مولى معاوية أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من تداين بدين وهو يريد أن يقضيه حريص على أن يؤديه فمات ولم يقض دينه فإن الله تعالى قادر على أن يرضي غريمه بما شاء من عنده ويغفر للمتوفى ومن تداين بدين وهو لا يريد أن يقضيه فمات على ذلك ولم يقض دينه يقال له أظننت أنا لا نوفي فلانًا حقه منك فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة في حسنات رب الدين فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات رب الدين فجعل في سيئات المطلوب اهـ. واستعاذته - صلى الله عليه وسلم - من الدين الذي لا يطيق قضاءه وإلا فقد توفي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي فعلم أن الحالة التي استعاذ منها غير التي رخص فيها وقد استدان عمر وهو خليفة وقال لما طعن انظروا كم عليّ من الدين فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفًا فأكثر وكان على الزبير دين كثير فما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من استدانتهم دليل واضح على أن اختلاف الأمر في ذلك كان علامة على اختلاف حال المستدين اهـ، وأجاب ابن حجر عن