رويناه في "صحيحيهما".

السادس عشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى رجالٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قد صح عن ابن عمر مرفوعاً فالأظهر أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصيام فرواه ابن عمر بالوجهين في وقتين كما أشار إليه المصنف في شرح مسلم واستفيد من بناء الإسلام على ما مر مع ما هو معلوم أن البيت لا يثبت بدون دعائمه أن من تركها كلها فهو كافر وكذا من ترك الشهادتين إذ هما الأساس الكلي الحامل لجميع ذلك الباء أو لبقية تلك القواعد كما استفيد من أدلة أخرى بخلاف من ترك غيرهما فإنه إنما يخرج من كمال الإسلام بقدر ما ترك منها لبقاء الباء حينئذٍ ويدخل في الفسق لا في الكفر إلا إن جحد وجوبه وعليه حمل الأكثرون خبر مسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وخالف أحمد وآخرون فأخذوا بظاهره من كفر تاركها مطلقاً وبالغ إسحاق فقال عليه إجماع أهل العلم وأجرت طائفة ذلك في الأركان الثلاثة وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية. قوله: (رويناه في صحيحيهما) فأخرجه البخاري في الإيمان والتفسير رباعياً وأخرجه مسلم في الإيمان والحج خماسياً وفي الجامع الصغير ورواه أحمد والترمذي والنسائي كلهم عن ابن عمر مرفوعاً وهو حديث عظيم أحد قواعد الإسلام وجامع الإسلام إذ فيه معرفة الدين وما يعتمد عليه ويجمع أركانه وكله منصوص عليه وهو داخل في ضمن حديث جبريل الآتي.

قوله: (لو يعطى النَّاس بدعواهم) أي أموال النّاس ودماءهم فالمفعول الثاني محذوف بقرينة الجواب. وقوله: (لادعى رجال) جواب لو "وقوله بدعواهم" أي بمجرد الادعاء من غير تصديق المدعى عليه أو بينة المدعى متعلقة بأعطى فهي مفيدة لانتفاء الجواب في الخارج بسبب انتفاء الأول والرجال ذكور بني آدم أو البالغون منهم فإن قوبل بهم النساء أريد الأول أو الصبيان أريد الثاني ولا يختص ما نحن فيه بهم على كل من هذين وإنما ذكروا لأن ذلك من شأنهم فحسب ويؤيد ذلك رواية لادعى ناس قال الكازروني وإنما أورد صيغة الجمع إعلاماً بإقدام غير واحد من رجالهم على التداعي ونكرها لقصد الإشاعة، والقوم قيل يخص الرجال لقوله تعالى {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} فذكرهن دليل ظاهر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015