شهَادَةِ أنْ لا إله إلاَّ اللهُ، وأنَّ مُحَمداً رَسُولُ الله، وَإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في النفس استعارة مكنية وإثبات البناء له استعارة تخييلية وقال الكازروني فيه استعارة تمثيلية حالة شبهت الإسلام مع أركانه الخمس بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة وقطبها الذي يدور عليه الأركان هو الشهادة وبقية شعبه بمنزلة الأوتاد فتكون مغايرة لهذه الأركان كمغايرة الخباء للأعمدة وقوله على خمس (أي) دعائم أو أركان أي على خمسة وهي خصاله المذكورة قيل المراد القواعد ولذا لم يلحقه التاء ولو أراد الأركان لألحقها وفيه نظر لأن المعدود إذا حذف يجوز حذف التاء نحو أربعة أشهر وعشراً من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال الحديث فلا دليل في الحذف على أن المراد واحد منهما نعم في رواية لمسلم خمسة وهي صريحة في إرادة الأركان وتقديره وصفاً أصوب من تقديره مضافاً لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه بخلاف المضاف إليه ورواية خمس دعائم لا تعين ولا تقتضي أن المحذوف هو المضاف إليه. قوله: (شهادة) بالجر فيه وفيما بعده بدلاً من خمس أو عطف بيان وهو الأحسن ويجوز رفعه خبراً لمبتدأ محذوف أي أحدها أو مبتدأ أو خبره محذوف أي منها وهو أولى لإيثارهم حذفه على حذف المبتدأ لأن الخبر كالفضلة بالنسبة إليه ونصبه مفعولاً لأعني قال الكازروني لكن الرواية على الأول. قوله: (وإقام الصلاة) بحذف التاء من إقام لأن المضاف إليه عوض عنها قاله الزجاجي وقيل هما مصدران. قوله: (وإيتاء الزكاة) أي أهلها فحذف للعلم به ورتبت هذه الثلاثة هكذا في سائر الروايات لأنها وجبت كذلك إذ أول ما وجب الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة قال بعضهم وفرضها سابق فرض الصوم السابق لفرض الحج اهـ. لكن قال بعض المتأخرين المطلعين على الفقه والحديث لم يتحرر لي وقت فرض الزكاة، أو تقديماً للأفضل فالأفضل والأوكد فالأوكد. قوله: (وحج البيت وصوم رمضان) فيه أن الشرع تعبد النّاس في أموالهم وأبدانهم فلذا كانت العبادة إما بدنية محضة كالصلاة أو مالية محضة كالزكاة أو مركبة منهما كالأخيرين لدخول التكفير بالمال فيهما وفي بعض الروايات تقديم الصيام على الحج وكلاهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015