. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

السلف والخلف واشتراط تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها وإلا لم يكن من أهل القبلة خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأنه -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح فحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي اهـ. وظاهر الحديث أنه لا بد في الإسلام من لفظ أشهد بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فلو قال أعلم بدل أشهد أو أسقطهما فقال: لا إله إلا الله الخ لم يكن مسلماً وهو ما اعتمده بعض المتأخرين منا ويؤيده أن الشارع تعبد بلفظ أشهد في أداء الشهادة فلا يكفي أعلم ونحوها وإن رادفت أشهد أي في إفادة مطلق العلم لا مطلقاً لأن الشهادة أخص منه فكل شهادة علم ولا عكس واستدل له بكلام الروضة في الكفارة لكن رواية حتى يقولوا الخ ظاهرة في عدم اشتراط لفظ أشهد وأن المراد به في أحاديثه يقول ولم يعكس لأن حمل أشهد على يقول فيه قرينة خارجية هي أن هذه الكلمة تسمى كلمة الشهادة وإن أسقط منها لفظ أشهد وحمل يقول على أشهد لا قرينة عليه خارجة وأيضاً فالاحتياط للمشهود به المبني على المشاحة غالباً ثم اقتضى تضييق طرفه والاقتصار به على الوارد والاحتياط للدخول في الإسلام والعصمة المتشوف إليها الشارع اقتضى توسعة طرقه فعملنا بالاحتياط المذكور في البابين وكلام الروضة في الإيمان يقتضي عدم الاشتراط ويؤيده اكتفاؤهم في حق من لم يدن بشيء بآمنت -وكذا بأو من إن لم يرد به الوعد- بالله أو أسلمت بالله أو الله خالقي أو ربي ثم يأتي بالشهادة الأخرى فإذا اكتفوا بنحو الله خالقي مع أنه لا شيء فيه من الوارد نظراً للمعنى دون اللفظ فأولى الاكتفاء بلا إله إلا الله الخ كما هو واضح لأنه وجد فيه لفظ الوارد نظراً لرواية يقولوا ومعناه فعلم أنهم لم يتعبدوا هنا بلفظ الوارد فيكفي بدل إله باريء أو رحمن أو رزاق وبدل الله محيي أو مميت إن لم يكن طبائعياً أو أحد تلك الثلاثة أو من في

السماء دون ساكن السماء أو من آمن به المسلمون وبدل محمد أحمد وأبو القاسم وبدل لا غير وسوى وعدا وبدل رسول نبي ولبعض أئمتنا رأي ثالث هو اشتراط أشهد أو مرادفها كما علم اهـ. وهذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015