والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِلجَماعَةِ"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهي زناه لتعذر إبداله مما قبله بدون هذا التقدير وكذا يقدر فيما بعده قال الكازروني يجوز في هذه الكلمات الرفع على الخبر لمبتدأ محذوف والنصب على المفعولية لفعل محذوف والخفض على أنه عطف بيان لكن الرواية على الأول اهـ. والمراد من الثيب المحصن وهو المكلف الحر البالغ العاقل الواطئ (أو) الموطوءة في القبل في نكاح صحيح وإن حرم لنحو عدة شبهة فإذا زنى أي أولج (أو أولج) فيه حشفة آدمي أو قدرها في قبل حرام لعينه مشتهى طبعاً خال عن شبهة الفاعل والمحل والطريق ووطء الدبر كالقبل بل أغلظ لكن حد المفعول به غير حليلة الفاعل الجلد والتغريب ولو محصناً لأنه لا يتصور الإحصان المشترط في الرجم في الدبر المفعول به والمراد من حل دم المحصن الزاني أنه يجب رجمه بالحجارة حتى يموت ولا يجوز قتله بغير ذلك إجماعاً ثم الزاني بإثبات الياء ووقع عند مسلم في نسخة بحذفها قال المصنف وهي لغة صحيحة قريء بها في السبع وإن كان الأشهر في اللغة الياء. قوله: (والنفس بالنفس) أي قتل النفس قصاصاً بالنفس أي قتلها عمداً عدواناً بشرطه المقرر في الحرية عند مالك والشافعي وأحمد وذهب أهل الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي وأن الحر يقتل بالعبد وقد يستدلون بهذا الحديث والجمهور على خلاف ذلك وهذا مخصوص بولي الدم فلو قتله غيره لزمه القصاص والنفس تذكر وتؤنث. قوله: (والتارك لدينه) أي الإسلام -لأن الكلام في المسلم على أن في رواية لمسلم التارك للإسلام- بالردة قولاً له كان أو فعلاً أو اعتقاداً فيجب قتله إن لم يتب والخبر غير متناول لانتقال الكافر من ملة إلى أخرى لأن الكلام في المسلم ومن ثم كان الأصح عندنا أنه لا يقتل

بذلك بل يبلغ مأمنه ثم يصير كحربي إن ظفر نابه قتلناه إن لم يسلم أو يبذل جزية وافهم الخبر قتل المرتدة كالمرتد وهو مذهب الشافعي وكثيرين ويصرح به خبر من بدل دينه فاقتلوه ودعوى تخصيصه بغيرها لا دليل عليها ولا تقبل. وقوله: (المفارق للجماعة) أي المعهودين أي جماعة المسلمين وفراقه إما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا (أو) الممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم ظهور شعار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء تحل دماؤهم بمقاتلتهم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015