"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله وأنِّي رَسُولُ الله إلاَّ بإحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزَّاني،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في بعضها انظر ما في يدك من هذا الحطام فانبذه إليهم فإنهم يحبونك وقد أشار إلى هذه أبو نعيم قال وهو من حديث منصور أي عن ربعي وعن مجاهد أي الراوي عن أنس عزيز ومشهوره ما رواه الثوري عن أبي حازم عن سهل يعني الأول اهـ. وحاصل ما يوميء إليه كلامه أن الحديث ليس أحد نوعي المقبول لضعف راويه المذكور وقال ابن حجر الهيتمي يجاب بأن ذلك
الراوي يعني خالداً ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولو سلم أنه ضعيف فلم ينفرد به بل رواه آخرون غيره فالتحسين إنما جاء من ذلك وإن قيل إن هؤلاء كلهم ضعفاء إذ غاية الأمر أنه حسن لغيره لا لذاته وكلاهما يحتج به بل بعض رواته هؤلاء وثقه كثيرون من الحفاظ اهـ. ثم هذا الحديث أحد الأربعة التي عليها مدار الإسلام وقد مر مستوفى. قوله: (لا يحل دم امرئ مسلم) أي لا يجوز فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاثة المذكورة في الخبر لأن الجائز يصدق بالواجب أو يقال الإباحة فيما ذكر بالنسبة لتحريم قتل غيرهم وإن كان قتل من ذكر واجباً في الحكم ودم أصله دمي وهو على تقدير مضاف أي لا يحل إراقته وهذا المعنى متضح عرفاً فلا إجمال فيه وهو كناية عن قتله وإن لم يرق دمه وقد جاء عند النسائي لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال الخ وامرؤ يقال فيه بحذف الهمزة وهو للذكر وخص بالذكر هنا وفي نظائره لشرفه وأصالته وغلبة دوران الأحكام عليه وإلا فالأنثى كذلك من حيث الحكم بعد قوله مسلم. وقوله: (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) صفة كاشفة وخرج به الكافر الحربي فيحل دمه مطلقاً لكن إن كان بالغاً عاقلاً لأنه لا شيء يخرجه عما اقتضاه هذا المفهوم بخلاف الذمي. وقوله: (إلا بإحدى ثلاث) أي بإحدى خصال ثلاث فيجب على الإِمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان ووقع عند مسلم في رواية لا ثلاثة. قوله: (الثيب الزاني) أي خصلته المفهومة من السياق