العاشر: عن تميم الداري رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الدِّين النَّصيحةُ"، قلنا: لمن؟ قال: "لِلهِ وَلِكِتَابِهِ، ولِرَسُولِهِ، ولأئمة المُسْلِمِينَ، وعَامَّتِهِمْ" رويناه في "صحيح مسلم".

الحادي عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما نَهَيتُكُمْ عَنْهُ فاجْتَنِبُوهُ، وَما أمَرْتُكُمْ بِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما في بعض طرقه يجبر بغيره ويقوى فهو مرجح وعاضد إذ الحديث اللين أو الضعيف من جهة الضبط قد يقوى بالشواهد المنفصلة حتى يبلغ درجة ما يجب العمل به كالمجهول إذا وجد مزكياً صار عدلاً تقبل شهادته وروايته ثم ذلك الشاهد قد يكون قرآناً كأن يضعف الحديث فيوافقه ظاهر آية أو عموم فيقوى بها ويتعاضدان على صيرورتهما دليلاً وقد يكون سنة عن راوي ذلك الحديث أو غيره ومن الأمثال ضعيفان يغلبان قوياً، وكذا الأسانيد اللينة إذا اجتمعت حصل منها إسناد قوي، وتضعيف ابن حزم له وقوله فيه إنه واه مردود عليه لما علمت من مخالفته لاصطلاح أئمة الحديث واحتجاج العلماء به وجاء في بعض طرقه المسندة من طريق عمرو بن يحيى بعد لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه وفي رواية من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه. قوله: (العاشر الخ) تقدم الكلام على ما يتعلق به متنا وتخريحاً في باب الحث على المشاورة. قوله: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) أي دائماً على كل تقدير ما دام منهياً عنه حتماً في الحرام وندباً في المكروه إذ لا يمتثل مقتضى النهي لا يترك جميع جزئياته وإلا صدق عليه أنه عاص أو مخالف وأيضاً فترك المنهي عنه استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه وليس في ذلك ما لا يستطاع الكف عنه وإن اتفق وجود صورة لا يستطاع الكف عنها فنادر لا يعول عليه وخرج بقولنا ما دام منهياً عنه نحو أكل الميتة للاضطرار وشرب

الخمر لإساغة اللقمة أو لإكراه والتلفظ بكلمة الكفر لإكراه لعدم النهي عنها حينئذٍ والخطاب ليس بمختص بالمخاطبين إذ لم يقم دليل على التخصيص بل يعم الكل لحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة والنهي طلب كف عن الفعل استعلاء واجتنب مطاوعٍ جنبه الشر إذا أبعده عنه وحقيقته جعله في جانب فيتعدى إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015