وفي الصحيح: "بُنِيَ الإسْلامُ على خَمْسٍ" منها صوم رمضان، وأشباه هذا كثيرة معروفة.
فصل: ومن ذلك ما نقل عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول: سورة البقرة، وسورة الدخان، والعنكبوت، والروم، والأحزاب، وشبه ذلك، قالوا: وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، وشبه ذلك.
قلت: وهذا خطأ مخالف للسنَّة، فقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك فيما لا يحصى من المواضع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إما بمعنى تقدم فيكون كالأول وإما لأن المعنى لا تقدموا صوماً قبله والمفعول محذوف ويكون قوله بصوم يوم أو يومين كالتفسير لذلك الصوم المنهي عن تقديمه أي تقدموا صوماً على رمضان بأن تصوموا يوماً أو يومين ورمضان منصوب على أنه مفعول به وسمي رمضان لأنه يحرق الذنوب كما جاء ذلك في خبر عن أنس مرفوع بسند ضعيف والاعتراض عليه بأن التسمية به ثابتة قبل الشرع وحرق الذنوب به إنما ثبت بعد الشرع ضعيف فإنه من الجائز أن يكون حرقه للذنوب سابقاً على بعثه -صلى الله عليه وسلم- في علمه تعالى غايته أن ظهور ذلك كان بعد بعثته -صلى الله عليه وسلم- نظير ما ذكروه في الجمع بين ما ورد من حديث تحريم إبراهيم لمكة وحديث أن مكة حرام يوم خلق الله السموات والأرض الحديث والله أعلم. قوله: (وفي الصحيح) رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة من حديث ابن عمر ورواه جرير بن عبد الله البجلي وغيره من الصحابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قوله: (وأشباه هذا كثيرة) أي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه الشيخان وعندهما في رواية أخرى من صام رمضان الخ.
قوله: (ومن ذلك ما نقل عن بعض المتقدمين الخ) نقله في التبيان عن بعض السلف وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك في كتاب أدب التلاوة وبيان ذكر وجه القائل بالكراهة. قوله: (فيما لا يحصى من المواضع) قال الحافظ ابن حجر الذي ثبت من ذلك صريحاً ومقدار لا يبلغ المرفوع منه من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- خمسين