والأفطس، وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه.
وممن نص عليها هكذا الإِمام أبو حامد الغزالي في "الإحياء" وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها.
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن عائشة رضي الله عنها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيهقي متعين ونقل عن شيخه الحاكم أنه غير صحيح وأورده ليس للفاسق غيبة ويقضى عليه عموم خبر مسلم الذي فيه حد الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره وقد أجمعت الأمة على أنه ذكره بما يكره وهذا كله يرد ما قاله القفال انتهى كلام الخادم وأخذ ما يتعلق بما مر عن القفال من قول شيخه الأذرعي وما ذكره القفال لا لغرض ضعيف بمرة والحديث المذكور غير معروف ولو صح لتعين حمله على حالة الحاجة وفي التوسط للأذرعي الحديث المذكور في كلام القفال لا أصل له يرجع إليه اهـ. قوله: (بنية التعريف) ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، في التحفة لابن حجر يظهر في حالة الإطلاق أنه لا حرمة. قوله: (ولو أمكن التعريف الخ) وإنما جاز التعريف بما يكرهه مع حصول التعريف بغيره لأن ذلك لكونه أشهر أنص على المقصود وهو من جملة الأغراض التي يعني بها الإنسان. قوله: (فهذه ستة أسباب مما تباح به الغيبة) وقد يقال ظاهر أنه بقي أسباب أخر لإباحتها وهو غير مراد ففي الزواجر ينحصر أي الغرض المبيح للغيبة في ستة أسباب ويجاب بأن من فيه بيانية أي هذه الستة الأسباب الشيء الذي تباح به الغيبة.
قوله: (روينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) وأخرجه مالك الموطأ من جملة بلاغاته به وقال بئس العشيرة أو بئس رجل العشيرة وفي رواية أخرى فقال بئس أخو العشيرة وروي الحديث أبو داود والترمذي في الشمائل وابن السني قال ابن عبد البر في التمهيد روى الحديث عن عائشة من وجوه صحاح من حديث عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة ومن حديث مجاهد عن عائشة