يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، والمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة النّاس، وأخذ المَكْس، وجباية الأموال ظلماً، وتولِّي الأمور الباطلة، فيجوز ذِكْره بما يجاهر به، ويحرم ذِكْره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب: كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على هذا الترتيب وإن لم يستشر كما هو قياس من علم بمبيعه عيباً لزمه ذكره مطلقاً انتهى ملخصاً.
قوله: (أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته) أي بأن لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك الذي جاهر به لخلعه جلباب الحياء فلم يبق له حرمة. قوله: (وأخذ المكس) قال المصنف في التهذيب مكس
الظلمة ما ينقصونه من أموال النّاس ويأخذونه منهم. قوله: (وجباية الأموال ظلماً) أي جمعها حال كونها مأخوذة على وجه الظلم من مصادرة أو مكس أو نحو ذلك. قوله: (فيجوز ذكره بما يجاهر به) وفي التحفة لابن حجر ينبغي أن يكون مجاهرته بصغيرة كذلك فيذكر بها فقط. قوله: (إلا أن يكون لجوازه) أي جواز ذكر غير ما جاهر به سبب آخر من استفتاء أو تعريف أو نحوه قال الأذرعي في أذكار النووي مما يباح من الغيبة أن يكون مجاهراً بفسقه الخ وهو تابع في ذلك للغزالي وفي الجواز لا لغرض شرعي نظر وإطلاق كثيرين يأباه اهـ. وفي الخادم للزركشي وجدت بخط الإِمام تقي الدين بن دقيق العيد أنه روى بسنده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة وخصها القفال في فتاويه بالصفات التي لا تذم شرعاً بخلاف نحو الزنى فيجوز ذكره لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اذكروا الفاسق" بما فيه يحذره النّاس غير أن المستحب الستر حيث لا غرض وإلا كتجريحه أو إخبار مخالطة فيلزمه بيانه اهـ. وما ذكره من أن الجواز في الأول لغرض شرعي ضعيف لا يوافق عليه والحديث المذكور ضعيف وقال أحمد فنكر وقال البيهقي ليس بشيء فإن صح حمل على فاجر يعلن بفجوره أو يأتي بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه اهـ. وهذا الذي حمله عليه