وَيَجْزِئُ مِنْ

ذلكَ رَكعَتَانِ تَرْكعُهُمَا منَ الضُّحَى"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو للغير. قوله: (وَيْجزِي إلخ) هو بضم أوله وفتحه من أجزأ وجزى أي يكفي كذا في شرح المشكاة لابن حجر وفيه إطلاق في محل التقييد يبينه قول الحافظ العراقي في شرح التقريب قوله يجزي يجوز فتح أوله بغير همز في آخره وضم أوله بهمز في آخره فالفتح من جزى يجزي أي يكفي ومنه قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ} [البقرة: 48] والضم من الإجزاء وقد ضبط بالوجهين في حديث أبي ذر "ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الصبح" اهـ. ثم ظاهر الخبر إجزاء ذلك ولو مع التمكن مما قبله وفي خبر أبي داود تقييد إجزاء ذلك بعدم الوجدان وجمع بأن ما في خبر أبي داود محمول على الحال الأكمل والعمل الأفضل إذ لا يبعد أن يكون الإتيان بثلاثمائة وستين صدقة أفضل من ركعتي الضحى وإن كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية لأنه بالنسبة للمجموع لا بالنسبة للإفراد قال الأصحاب لا يقال صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم أي لكثرة العمل في الأخير إنما التفاضل مع استواء الزمان

المصروف للعملين وما في خبر مسلم المذكور في الكتاب فبالنسبة لمطلق الاكتفاء قال العراقي "فإن قلت" قد عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضا كفاية فكيف أجزأ عنهما ركعتا الضحى وهما تطوع والتطوع لا يسقط الفرض "قلت" المراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قام بالفرض غيره وحصل المقصود وكان كلامه زيادة وتأكيداً أو المراد تعليم المعروف ليفعل والمنكر ليجتنب وإن لم يكن هناك من واقعه فإذا فعله كان من جملة الحسنات المعدودة من الثلاثمائة والستين وإذا تركه لم يكن عليه فيه حرج ويقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند فعله حيث لم يقم به غيره فقد إثم ولا يرفع عنه الإثم ركعتا الضحى ولا غيرهما من التطوعات ولا من الواجبات اهـ. قوله: (من ذَلك) أي من ما ذكر من التسبيح فما بعده. قوله: (تركَعُهما مِنَ الضُّحى)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015