يكرهه حتى يرجع، ويستحبُّ أن يقرأ سورة {لإِيلَافِ قُرَيْشٍ} فقد قال الإِمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني، الفقيه الشافعي،
صاحب الكرامات الظاهرة، والأحوال الباهرة، والمعارف المتظاهرة: إنه أمانٌ من كل سوء. قال أبو طاهر بن جَحْشَويه: أردت سفرًا وكنتُ خائفًا منه، فدخلت إلى القزويني أسأله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اتصف بما ذكر، وهو الله سبحانه وتعالى دون غيره اهـ. قوله: (ويستحب أن يقرأ سورة لإيلاف قريش الخ) عبر الشيخ أبو الحسن البكري في مختصر إيضاح المناسك بقوله، ولا بأس أن يقرأ الخ، وكذا قال السخاوي في الابتهاج قال البكري في شرحه
عبر الأصل في ذلك بقوله ويستحب، فآثرت قولي لا بأس لأن في ثبوت السنة بذلك نظرًا، ويتلخص من كلام النووي أن الوارثين من الأولياء إذا خصوا ذكرًا بوقت أو حال كان سنة فيه، وفي مسامحة الفقهاء بذلك نظر، غير أن موافقة المصنف عندي أحسن، ولم لا وهم القوم الذين ما منهم إلا من أحسن، لا سيما وللذكر من الأصول العامة ما يقتضي عدم التحجير في ذلك عند من زكى الله إفهامه اهـ، وقال الأشخر اليمني في فتاويه بعد كلام طويل قدمه فيما يتعلق بهذا المقام: فكل ذلك توشيح أن زيادات العلماء أي في القنوت ونحوه من الأذكار يكون الإتيان بها أولى، وأنها من البدع الداخلة في حيز المسنون، وهذا هو الذي نعتمده قولًا وفعلًا. ثم قال بعد كلام وقول ابن الفركاح ما اعتيد من زيادة الصلاة على الآل والأزواج والأصحاب لا أصل له يرد بأن هذا مبني على تعيين الوارد وعدم التوسع وهو خلاف الأظهر كما مر، وفارق التشهد غيره بأن العلماء فهموا أن المدار فيه على لفظه، فلذا لم يزيدوا فيه، ورأوا أن الزيادة فيه خلاف الأولى بخلاف القنوت، فإنهم فهموا أن للدعاء أثرًا عظيما في الاستجابة فتوسعوا في الدعاء فيه والله أعلم. قوله: (فقد قال الإِمام الخ) قال ابن