وأما غير الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداءً، فلا يقال: أبو بكر - صلى الله عليه وسلم -. واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما السنة فقد علم هو الصلاة عليه كما صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهم الأنبياء ثم ما المانع من ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهم المشاركون له في وصف النبوة والإرسال والهداية والإنقاذ من الضلالة وقد سماهم الله تعالى أولي العزم فكيف لا يجوز الصلاة عليهم وأما رواية ابن عباس فيجوز حملها على معنى لا تجوز الصلاة على غير المتصف بالنبوة ويعضده قوله في الرواية الأخرى لا ينبغي الصلاة على أحد إلَّا على النبيين وأما قول مالك فتأوله أصحابه بمعنى أنا لا نتعبد بالصلاة على الأنبياء كما تعبدنا بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - اهـ، وقضية ما حمل عليه كلام مالك أن تكون الأحاديث الواردة بطلب الصلاة والسلام عليهم محمولة على الإباحة وفيه بعد والأقرب استحبابها عليهم كما صرح به المصنف ونقل فيه الإجماع وإيجابها له - صلى الله عليه وسلم - علينا وفي محل الواجب منها له أقوال تقدمت الإشارة إليها والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر لا نعرف في الصلاة على الملائكة حديثًا نصًّا إنما يؤخذ ذلك من حديث صلوا على أنبياء الله ورسله إن ثبت لأن الله تعالى سماهم رسلًا. قوله: (أما غيرُ الأنْبياء فلا يصلى عَلَيهِمُ ابْتِداء) قال الحافظ جاء في ذلك حديث موقوف عن ابن عباس قال لا يصلى على أحد إلّا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار قال الحافظ بعد تخريجه هذا موقوف صحيح أخرجه الطبراني ولفظه لا ينبغي الصلاة على أحد إلَّا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر ما بعده أخرجه ابن أبي شيبة عن عثمان بلفظ لا أعلم الصلاة من أحد إلَّا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه الحافظ عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز يعني إلى بعض عماله: أما بعد فإن بعض من قبلك التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن ناسًا أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل ما للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ودعاؤهم