في حال المباينة (فِي) المسألة (السَّابِقَةِ) أي: مسألة الميت الأول.

4 - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى -غير الميت- بما ضربت به المسألة الأولى -وهو المثبت من المسألة الثانية-، أي: في وفق الثانية في حال الموافقة، أو في جميع الثانية في حال المباينة، فما حصل فهو له.

5 - اضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورثه، وهو وفق سهام مورِّثه عند التوافق، أو كل سهام مورِّثه عند التباين، فما حصل فهو له، وقد ذكر ذلك بقوله: (وَاضْرِبْ سِهامًا) أي: سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (كُلَّها) في حال المباينة (مِنْ أُخْرَى) وهي المسألة الأولى، (أَوْ) اضرب (وَفْقَهَا) أي: وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (فِي أَسْهُمٍ) أي: في سهام الوارث في المسألة الثانية، (ذَا أَحْرَى) أي: أحق.

6 - (وَهَكَذا) كما تقدم (فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ) أي: لو مات ثالث قبل قسمة التركة، فتجعل جامعة المسألتين كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألة الميت الثالث، وتجعل مسألة الميت الثالث كالمسألة الثانية، وهكذا لو وُجد ميت رابع فأكثر، (فَاحْفَظْهُ عِلْمًا) فإنه علم نفيس ودقيق، (كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ) أي: فضله وشرفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015