فالأب يحجب الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم.
والابن وابن الابن وإن نزل يحجبهم أيضاً.
2 - الأنثى من الفروع لا تحجب من الحواشي غير أولاد الأم.
فبنت الابن مع ابن أخ شقيق وأخ لأم: للبنت النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق، والأخ لأم محجوب ببنت الابن.
3 - الأنثى من الأصول لا تحجب أحداً من الحواشي.
4 - في حجب الحواشي بعضهم مع بعض؛ فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة، على ما سبق في باب التعصيب.
وأما من يرث بالفرض؛ كالأخوات: فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، إلا ما سبق فيما إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين؛ فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ لأب، وسبق أن هذا ليس حجباً.
القاعدة الرابعة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا:
1 - الإخوة من الأم بالاتفاق، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها.
2 - الجدة (أم الأب وأم الجد)، فإنها تدلي بهما، وترث معهما.
فأب الأب يسقط بالأب، وابن الابن يسقط بالابن، وابن الأخ