لأنهم من غير جنسها.
القاعدة الثانية: الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، ويتفرع عنها قاعدتان:
1 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، وكل ابن ابن يحجب كل ابن ابن أنزل منه.
2 - الأنثى من الفروع لا تحجب أحداً من الفروع.
وأما عدم إرث بنات الابن مع العدد من إناث الفروع اللائي أعلى منهن؛ فإنه بسبب استغراق إناث الفروع الثلثين، وليس حجبًا؛ لأنه لو وجد مع بنات الابن النازلات ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن عصبهن في الباقي، وورِثْنَ مع البنات.
القاعدة الثالثة: الحواشي يحجبهم الفروع، والأصول، والحواشي، ويتفرع عنها أربع قواعد:
1 - كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب الحواشي جميعاً، الذكور منهم والإناث.
ويستثنى على المذهب: الإخوة لغير أم مع الجد، فإنهم يشتركون على تفصيل يأتي في باب الجد والإخوة.