باب الحَجْب

الحجب لغةً: المنع.

واصطلاحاً: مَنْعُ من قام به سبب الإرث مِن الإرث بالكليَّة، أو مِن أوفر حَظَّيه.

- مسألة: الحجب قسمان:

الأول: حجب بالأوصاف: وهي موانع الإرث السابقة في أول الكتاب.

الثاني: حجب بالأشخاص: وهو المنع من الإرث أو بعضه بشخص لا بوصف، وهو المراد في هذا الفصل.

والفرق بينهما من وجهين:

1 - أن حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة.

أما حجب الأشخاص فمنه ما يأتي على الجميع، ومنه ما يأتي على البعض كما سيأتي.

2 - أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلا يَحْجُب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015