2 - (وَهْوَ) أي: السدس (لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اثْنَانِ) فأكثر (مِنْ إِخْوَةِ الَميْتِ، بِلَا بَيَانِ) أي: سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكوراً أو إناثاً، أو مختلفين.
فإن لم يوجد جمع من الإخوة؛ بأن كان واحداً؛ فلها الثلث، وتقدم قريباً.
مثال تحقق الشرط: