يرث الأب هنا: السدس فرضا والباقي تعصيبا
الصنف الثاني: الأم، وأشار إلىه بقوله: (وأمٌّ كَأَبٍ) أي: تستحق السدس أيضاً، وذلك بأحد شرطين:
1 - وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً، وأشار إليه بقوله: (مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ النَّسَبِ) أي: مع الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
فإن لم يوجد فرع وارث؛ فلها الثلث، وتقدم قريباً.
مثال تحقق الشرط: