الإجماع أو الأكثر منهم، وقد صرح بعض أئمة الحنابلة بنقله عن أكثر العلماء.
وسواءٌ أكان الفاعل أباه أم غيره، وسواءٌ هلا أكان الآمر والناهي واليًا أم غيره إجماعًا؛ أخذًا بعموم (مَن) الشامل لذلك جميعه.
نعم؛ إن خشي من عدم استئذان الإمام مفسدةً راجحةً أو مساويةً من انحرافه عليه بأنه افتأت عليه. . لم يبعد وجوب استئذانه حينئذٍ.
ويشترط لجوازه ألَّا يؤدي إلى شهر سلاح، ومن ثم قال إمام الحرمين: (ويسوغ لآحاد الرعية أن يصدَّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتالٍ وشهر سلاحٍ، فإن انتهى إلى ذلك. . رُبِط بالسلطان، قال: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه بالقول. . فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه. انتهى، قال المصنف: وما ذكره من خلعه غريبٌ، ومع هذا فهو محمولٌ على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدةٍ أعظم منه) (?).
ولوجوبه تارةً وجوازه أخرى: ألَّا يخاف على نَفْسٍ (?)، أو نحو عضوٍ، أو مالٍ له أو لغيره وإن قلَّ مفسدةً فوق مفسدة المنكر الواقع.
وإيجابُ بعض العلماء الإنكار بكل حالٍ وإن قُتل المنكِرُ ونيل منه. . غلوٌّ مخالفٌ لظاهر هذا الحديث وغيره، ولا حجة لهم في خبر: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول اللَّه تعالى له: ما منعك إذا رأيتَ كذا وكذا أن تنكره؟ فيقول: يا رب؛ خشيتُ الناس، فيقول اللَّه تعالى: أنا كنت أحق أن تخشى" (?)؛ لأن المراد بالخشية فيه: مجرد رعايتهم مع القدرة؛ إذ لو وجب الإنكار مطلقًا. . لم يتأتَّ قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "فإن لم يستطع"، وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه كما في الآية. . فليجز ترك الإنكار لذلك بالأَولى؛ لأن الترك دون الفعل في القبح.
وألَّا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد فيما هو فيه عنادًا (?).