والسنةُ؛ نحو: "لا يبع حاضرٌ لبادٍ" (?)، و"لا تُنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك. . قطعتم أرحامكم" (?).
والإجماعُ -إلا ممن لا يعتد به من الظاهرية- على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم في ذلك مالكٌ رضي اللَّه تعالى عنه وعنهم حيث قال بالمصالح المرسلة، وفي الحقيقة لم يختص بها، بل الجميع قائلون بها غير أنه قال بها أكثر منهم.
وجاء في القرآن والسنة النهي عن المضارة في صورٍ خاصةٍ:
منها: الوصية، ومن ثم أخرج الترمذي وغيره: "إن العبد ليعمل بطاعة اللَّه ستين سنة، ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار" ثم تلا قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} إلى قوله {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} (?) أي: فالمضارة فيها باطلةٌ وإن لم يقصدها.
ومنها: الرجعة، قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}، ومن ثم ذهب مالك إلى أن من راجع ثم طلَّق قبل الوطء. . استؤنفتِ العدة إلا إذا قصد مضارتها بتطويل العدة فتبني، وقال الأكثرون: تبني مطلقًا.
ومنها: الإيلاء، وأحكامه مبسوطةٌ في الفروع.
ومنها: الرضاع، قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} ومسائل الضرر في الأحكام كثيرةٌ جدًا.
اختلفوا في قوله صلى اللَّه عليه وسلم في الخبر الصحيح: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خَشَبَهُ في جداره" (?) فأباح جماعةٌ منهم الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه في القديم