الريبة تقع في العبادة، والمعاملة، والمناكحات، وسائر أبواب الأحكام، وأن ترك الرِّيبة في ذلك كلِّه إلى يقين الحل هو الورع، وهو عميم النفع، كثير الفائدة، عظيم الجدوى في الدنيا والأخرى، وأنه إذا تعارض شكٌّ ويقينٌ. . قُدِّمَ اليقينُ، وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ، يندرج تحتها ما لا يحصى، وتفاصيل ذلك وإن كثرت لكنها لا تخفى على مَنْ عرف الفقه والقاعدة فيها التي ذكرناها.
(رواه) الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة (الترمذي) بكسر الفوقية والميم، وقيل: بضمهما، وقيل: بفتح ثم كسر، كلها مع إعجام الذال، نسبة لمدينةٍ قديمةٍ على طرف جيحون نهر ببلخ، وكان من أوعية الفقه والحديث، مات سنة تسعٍ وسبعين ومئتين، ورواه أيضًا ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (?).
(و) الإمام أحمد بن شعيب (النسائي) الخراساني، ولد سنة خمس عشرة ومئتين، رحل واجتهد وأتقن إلى أن انفرد فقهًا وحديثًا وحفظًا وإمامة، واستوطن مصر، ومات بالرملة سنة ثلاث وثلاث مئة (?).
(وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) أي: ولا يضر توقف أحمد في أبي الحوراء راويه عن الحسن؛ فقد وثقه النسائي وابن حبان (?)، وبه يندفع قول بعضهم: إنه مجهولٌ لا يعرف.
وهذا قطعةٌ من حديثٍ طويلٍ فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي وغيره زيادة فيه وهي: "فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة"، ولفظ ابن حبان: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة".
وقد خرجه أحمد أيضًا عن أنس (?)، والطبراني عن ابن عمر مرفوعًا (?)، وبه يرد