وسلم، وهو ما صرح له فيه بذلك نحو: {فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} , {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}.
فإن لم يصرح له فيه بذلك. . عَمَّ أمته نحو: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}، {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} الآية، ومنه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآية، فالإمام بعده مثله فيه.
وفائدة خطابه: تعليم الأمة سلوك طريقته صلى اللَّه عليه وسلم، ومن هذا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآيةَ، فخُوطب بالنبوة خصوصًا، وبالحكم عمومًا، بل قد يُخاطَب ويُراد غيره نحو: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ} الآيةَ (?).
وما ذكروه من التطهير وغيره. . يُنال بطاعة اللَّه تعالى ورسوله صلى اللَّه عليه وسلم؛ إذ كل ثوابٍ مقيدٌ لعمل برٍّ كان في زمنه صلى اللَّه عليه وسلم. . باقٍ غيرُ منقطع.
ويسن لآخذ الصدقة الدعاءُ لمؤدِّيها باليُمْنِ والبركة في ماله، ويرجى أن يستجيب اللَّه سبحانه وتعالى له.
لا يقال: إنكار فرض الزكاة كفرٌ، فكيف مر أنهم بغاة؟! لأنا نقول هذا بالنسبة لزماننا؛ فإنها فيه صارت معلومةً من الدين بالضرورة، وكل ما هو كذلك. . إنكاره كفر، بخلافها ذلك الزمن؛ لقرب عهدهم بالإسلام مع جهلهم بالأحكام واحتمال النسخ، على أن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة في زمننا من قريب العهد بالإسلام وممن لم يخالط المسلمين. . لا يكون كفرًا (?).
وهذا أوجه من قول القاضي عياض: (إن منكري وجوبها من قسم المرتدين، إلا أن يريد ما قررناه في معنى ذلك، لكنه بعيدٌ من قوله: إن أبا بكر قاتلهم لكفرهم) (?).