فيه في نحو الصلاة دون نحو الوضوء، أو لارتكابه منهياته (?)، كالصلاة بنحو مغصوبٍ أو فيه، والحج بمالٍ حرامٍ، والذبح بمغصوب؛ والاعتكاف مع اقتراف كبيرة، والصوم مع نحو كذب، والبيع مع نحو النجش وغيره مما نُهي عنه لأمرٍ خارجٍ، وهبةِ بعض الأولاد على رأيٍ ضعيفٍ في الجميع (?).
والأصح: الصحة؛ لأن النهي في هذه لأمرٍ خارجٍ بخلافه للذات؛ فإنه يبطلها؛ كذبح المحرم للصيد، ولبسه للخف بلا عذر، فلا يمسح عليه، وجماعِ الصائم، أو الحاجِّ قبل التحلُّل.
أما ما لا ينافي ذلك بأن شهد له شيءٌ من أدلة الشرع أو قواعده. . فليس يُردُّ على فاعله، بل هو مقبولٌ منه، وذلك كبناء نحو الربط وخانات السبل (?)، وسائر أنواع البِرِّ التي لم تُعهَد في الصدر الأول؛ فإنه موافقٌ لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف، والمعاونة على البِر والتقوى، وكالتصنيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها، وتقرير قواعدها، وكثرة التفريعات، وفرض ما لم يقع وبيان حكمه، وتفسير القرآن والسنة (?)، والكلام على الأسانيد والمتون، وتتبع كلام العرب نثره ونظمه، وتدوين كل ذلك، واستخراج علوم اللغة؛ كالنحو والمعاني، والبيان والأوزان، فذلك كله وما شاكله معلومٌ حُسْنُه، ظاهرٌ فائدته؛ معينٌ على معرفة كتاب اللَّه تعالى وفهم معاني كتابه، وسنة رسوله صلى اللَّه عليه وسلم، فيكون مأمورًا به.
وكتفريع الأصول والفروع، وما يحتاجان إليه من الحساب وغيره من العلوم الآلية، وككتابة القرآن في المصاحف، ووضع المذاهب وتدوينها، وتصنيف الكتب ومزيد إيضاحها وتبيينها، وغير ذلك مما مرجعه ومنتهاه إلى الدين بواسطةٍ أو وسائط؛ فإنه مقبولٌ من فاعله، مثابٌ ممدوحٌ عليه.