الطاعة، أو التوصل إليها؛ كالوطء بقصد إقامة السُّنة، أو الإعفاف، أو تحصيل الولد، وفي تمييز العمد من قسيميه (?)، وفي منع القطع إذا أخذ نحو الدائن مال مدينه بقصد الاستيفاء، وقصد دين الرهن عند الأداء، واللقطة للتملك أو الحفظ، وفسخ من أسلم على أكثر من أربعٍ بقصد الطلاق اختيارًا للنكاح، ولا بقصده اختيارًا للفراق (?)، ووطء زوجته معتقدًا أنها أجنبيةٌ، وشربُ ماءٍ يظن أنه خمرٌ، وقتل قاتل مورثه يظن أنه معصوم، فيفسق؛ لقصده نحو الزنا، ولا يحدُّ؛ لمصادفته المحل المباح.
لكن قال ابن عبد السلام: (يكون عذابه متوسطًا بين الكبيرة والصغيرة) (?) لأنه يترتَّب على المفاسد غالبًا، ولم يترتب هنا مفسدةٌ كبيرة، وفي عكسه لا يأثم ولا يحدُّ اعتبارًا بنيته.
ولو خاطب امرأةً بـ (أنت طالق) أو قِنًا بـ (أنت حرٌّ). . طلقت وعتق وإن ظنهما أجنبيينِ؛ لمصادفته المحل الغير المتوقف على نية، فلم تؤثر فيه عند وجود الصريح نفيًا ولا إثباتًا.
وتدخل في غير ذلك ممَّا لا يخفى عليك استحضاره بعد ما تقرر، فعلم أنه إنما أراد التحديد بالسبعين بالنسبة إلى جملة الأبواب، وأما بالنسبة إلى جزئيات المسائل. . فذلك لا ينحصر.
(وإنما لكل امرئ ما) أي: جزاء الذي (نوى) دون ما لم ينوه، ودون ما نواه غيره له، فاستفيد من هذه الجملة -دون التي قبلها- وجوبُ التعيين في نية ما يلتبس دون غيره؛ كالطهارة، والزكاة، والكفارة، والنسك؛ للخبر الصحيح -خلافًا لمن