السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)) (ق 3) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11466) (( (ز) مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ الله لَهُ مِنْ طِيبِ أَوْ دهْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غَفَرَ الله لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)) (حم هـ ك) عَن أبي ذرَ.
(11467) ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الجُمُعَةِ الأُخْرَى)) (ك) عَن أبي قَتَادَة.
(11468) ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ المَسْجِدَ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى)) (حم هـ ك) عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة.
(11469) ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً)) (د) عَن ابْن عَمْرو.
(11470) ((مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ المُسْلِمُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ أَذَلَّهُ الله تَعَالى فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)) (ابْن أبي الدُّنْيَا فِي ذمّ الْغَيْبَة) عَن أنس.
(11471) (( (ز) مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ)) (دك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11472) ((مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ)) (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11473) ((مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)) (ابْن عَسَاكِر) عَن عليّ.
(11474) ((مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ)) (ك هق) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11475) ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ)) (حل) عَن ابْن عمر.