(حم قن) عَن عَائِشَة.
(11199) ((مَنْ أُبْلِيَ بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ)) (د، والضياء) عَن جَابر.
(11200) (( (ز) مَنْ أَتَى أَخَاهُ المُسْلِمَ عَائِداً مَشى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; فِي خِرَافَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ كانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ)) (هـ ك) عَن عليّ.
(11201) (( (ز) مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) (حم ق ت هـ) عَن ابْن عمر.
(11202) ((مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ كانَتْ لَهُ ظُهْراً)) (ابْن عَسَاكِر) عَن ابْن عَمْرو.
(11203) ((مَنْ أَتَى المَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11204) ((مَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ)) (طب) عَن الحكم بن عُمَيْر.
(11205) ((مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (طب) عَن ابْن عَبَّاس.
(11206) (( (ز) مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقْتلُوهَا مَعَهُ)) (د) عَن ابْن عَبَّاس.
(11207) ((مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)) (حم ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(11208) ((مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)) (حم م) عَن بعض أُمهات الْمُؤمنِينَ.
(11209) ((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)) (ن هـ حب ك) عَن أبي الدَّرْدَاء.
(11210) ((مَنْ أَتَى كاهِناً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قالَ كَفَرَ)) (طب) عَن وَاثِلَة.