فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلَغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ)) (هـ) عَن أبي سعيد.
(10273) ((لَيْسَ فِي مَالِ المُسْتَفِيدِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ)) (هق) عَن ابْن عمر.
(10274) ((لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ زَكاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ)) (قطّ) عَن جَابر.
(10275) ((لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيما سِوَى هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; ذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَالمَاءِ)) (ت ك) عَن عُثْمَان.
(10276) ((لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلاَّ بِالدِّينِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشاً بَذِيّاً بَخِيلاً جَباناً)) (هَب) عَن عقبَة بن عَامر.
(10277) ((لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ)) (هـ) عَن رجل.
(10278) ((لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ)) (هق) عَن عليّ.
(10279) ((لَيْسَ لِلْحَامِلِ المُتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ)) (قطّ) عَن جَابر.
(10280) ((لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلاَّ الْقَضَاءُ، وَالْوَفَاءُ، وَالْحَمْدُ)) (خطّ) عَن ابْن عمر.
(10281) ((لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غَيبَةٌ)) (طب) عَن مُعَاوِيَة بن حيدة.
(10282) ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً)) (د) عَن ابْن عَمْرو.
(10283) ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ)) (هق) عَن ابْن عَمْرو.
(10284) ((لَيْسَ لله شَرِيكٌ)) (د) عَن وَالِد أبي الْمليح.
(10285) ((لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهَا إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)) (طب) عَن وَاثِلَة.
(10286) ((لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ)) (هق) عَن ابْن عمر.
(10287) ((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلاَمٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ)) (حل) عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي مُرْسلا.