معَاذ.

(10261) ((لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكاةٌ إِلاَّ زَكاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة.

(10262) ((لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَاءٌ)) (هناد هَب) عَن ابْن شهَاب مُرْسلا، (ابْن عَسَاكِر) عَن أنس.

(10263) ((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ)) (م) عَن أبي هُرَيْرَة.

(10264) ((لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلاَ فِي الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ حَتَّى يَكُونُ دَماً سَائِلاً)) (قطّ) عَن أبي هُرَيْرَة.

(10265) ((لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ)) (هـ) عَن فَاطِمَة بنت قيس.

(10266) ((لَيْسَ فِي المَالِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ)) (قطّ) عَن أنس.

(10267) ((لَيْسَ فِي المَأْمُومَةِ قَوَدٌ)) (هق) عَن طَلْحَة.

(10268) ((لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى)) (حم حب) عَن أبي قَتَادَة.

(10269) ((لَيْسَ فِي صَلاَةِ الخَوْفِ سَهْوٌ)) (طب) عَن ابْن مَسْعُود، (خَيْثَمَة فِي جزئه) عَن ابْن عمر.

(10270) ((لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)) (حم ق 4) عَن أبي سعيد.

(10271) (( (ز) لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ)) (من) عَن أبي سعيد.

(10272) (( (ز) لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي الأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسِ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015