(10113) ((لَوْلاَ النِّسَاءُ لَعُبِدَ الله حَقّاً حَقّاً)) (عد) عَن ابْن عمر.
(10114) ((لَوْلاَ النِّسَاءُ لَعُبِدَ الله حَقَّ عِبَادَتِهِ)) (فر) عَن أنس.
(10115) (( (ز) لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ)) (ق) عَن أنس، (حم خَ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(10116) (( (ز) لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأً مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَكُنْتُ مَعَ الأَنْصَارِ)) (حم ت ك) عَن أُبيّ.
(10117) (( (ز) لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)) (د ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(10118) (( (ز) لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ)) (حم ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(10119) (( (ز) لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوا بِالأَسْحَارِ)) (أَبُو نعيم فِي كتاب السِّوَاك) عَن ابْن عَمْرو.
(10120) ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; كَذَا يَعْنِي الْعِشَاءَ نِصْفَ اللَّيْلِ)) (حم خَ ن) عَن ابْن عَبَّاس، (م) عَن ابْن عمر وَعَائِشَة.
(10121) (( (ز) لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)) (مَالك حم ق ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة (حمدن) عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ.
(10122) ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)) (حم ت) وَأَيْضًا، عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ.
(10123) ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)) (مَالك وَالشَّافِعِيّ هق) عَن أبي هُرَيْرَة، (طس) عَن عليّ.
(10124) ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ وَالطِّيبِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)) (ص) عَن مَكْحُول مُرْسلا.
(10125) ((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ