(1548) (( (ز) إِذا وُضِعَ عَشاءُ أحِدكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فابْدَؤوا بالعَشاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ)) (حم ق د) عَن ابْن عمر.

(1549) ((إِذا وَضعْتُمْ مَوْتاكُمْ فِي قبُورِهِمْ فقولُوا بِسْمِ الله على سُنَّة رَسُولِ الله)) (حم حب طب ك هَب) عَن ابْن عمر.

(1550) (( (ز) إِذا وَطِىءَ الأَذَى أحَدُكُم بِنَعْلِهِ فإنَّ الترَابَ لَهُ طَهُورٌ)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن عَائِشَة.

(1551) (( (ز (إِذا وَطِىءَ الأَذَى بخُفَّيْهِ فَطهُورُهُما الترابُ)) (د ك) عَن أبي هُرَيْرَة.

(1552) ((إِذا وَعَدَ الرَّجُلُ أخاهُ ومِنْ نِيَّتِهِ أنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ ولَمْ يَجِيء لِلميعادِ فَلَا إِثْمَ عليهِ)) (د ت) عَن زيد بن أَرقم.

(1553) (( (ز) إِذا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إناءِ أحَدِكُمْ فَلْيُغْمِسْهُ فإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيهِ دَاء وَفي الآخَرِ شِفاءً وإنَّهُ يَتَقِي بِجَناحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ)) (د حب) عَن أبي هُرَيْرَة.

(1554) (( (ز) إِذا وَقَعَ الذُّبابُ فِي إناءِ أحَدِكُمْ فَلْيَمْقلْهُ فِيهِ فإِنَّ فِي أحَدِ جَناحَيْهِ سُمّاً وَفِي الآخرِ شِفاءً وإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ ويُؤخِّرُ الشِّفاءَ)) (حم ن ك) عَن أبي سعيد.

(1555) ((إِذا وَقَعَ الذُّبابُ فِي شَرابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ فإنَّ فِي أَحَدِ جَناحَيْهِ دَاء وَفِي الآخَرِ شِفاءً)) (خَ هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.

(1556) (( (ز) إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بأَهْلِهِ وَهِيَ حائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينارٍ)) (د) عَن ابْن عَبَّاس.

(1557) (( (ز) إِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ)) (ت) عَن جَابر.

(1558) (( (ز) إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فإنْ كانَ جامِداً فأَلْقُوها وَمَا حَوْلَها وإنْ كانَ مائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن مَيْمُونَة.

(1559) (( (ز) إِذا وقَعَتِ المَلاَحِمُ بَعَثَ الله بَعْثاً مِنَ المَوالِي مِنْ دِمَشْقَ هُمْ أكْرَمُ العَرَبِ فَرَساً وأجْوَدُها سِلاَحاً يُؤيِّدُ الله بِهِمْ هَذَا الدِّينَ)) (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015