فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) (د) عَن ابْن عَبَّاس.
(12371) ((مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ)) (هـ) عَن ابْن عَبَّاس.
(12372) ((مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) (هـ) عَن عقبَة بن عَامر.
(12373) ((مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتَهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالله فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ)) (ت) عَن ابْن مَسْعُود.
(12374) ((مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ)) (ت) عَن عَائِشَة.
(12375) ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ)) (حم م دت) عَن خَوْلَة بنت حَكِيم.
(12376) ((مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِىءَ طرِيقَ الْجَنَّةِ)) (هـ) عَن ابْن عَبَّاس.
(12377) (( (ز) مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله قَالَ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} )) (مد نه) عَن أبي هُرَيْرَة.
(12378) (( (ز) مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)) (حم ن) عَن مُعَاوِيَة.
(12379) ((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)) (حم ق ت ن) عَن أنس.
(12380) (( (ز) مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; لِكَ)) (دت هـ) عَن أنس.
(12381) ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ)) (حم ق هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(12382) ((مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)) (هق، والضياء) عَن أنس.
(12383) ((مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي تَرَدَّى فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنْبِهِ)) (د) عَن ابْن مَسْعُود.