وأما الجزية فرواه أحمد (?) أبو داود (?) والنسائي (?) والترمذي (?) والدارقطني (?) وابن ماجه (?) ابن حبان (?) والحاكم (?) والبيهقي (?) من حديث مسروق عن معاذ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -.

قال أبو داود (?) هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره، وذكر البيهقي (?) الاختلاف فيه، فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذا.

وأعله ابن حزم (?) بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذا، وفيه نظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015